للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المعلوم في نفسه.

هذا إذا لم يُقم المغصوب منه بيِّنة على دعواه.

ومنها: إذا اشترى شخص من آخر سلعة، ثم وجد فيها عيباً يوجب الرّدّ، فقال البائع: ليست هذه السّلعة التي بعتكها؛ لأنّني بعتك سلعة صفتها كذا، وهذه ليست كذلك. فقال المشتري: بل هي سلعتك التي اشتريتها منك. - فعند عدم بيّنة البائع - يكون القول قول المشتري مع يمينه؛ لأنّه ينكر قبض السّلعة بالوصف الذي ذكره البائع؛ ولأنّ الظّاهر شاهد له؛ لأنّ صفة السّلعة في الحال معلومة، وعند الشّراء غير معلومة.

<<  <  ج: ص:  >  >>