ومنها: حقّ الشّفعة وسائر المحاكمات المتعلّقة بالمال.
ومنها: ما يرجع إلى التّشفّي كحقّ القصاص في النّفس والأطراف؛ ولأنّه أيضاً قد يؤوّل إلى المال.
ومنها: حقّ القذف والمحاكمة فيه وحدُّه ينتقل إلى الوارث.
ومنها: لو وهب من ابنه شيئاً ثمّ مات لم يكن لوارثه الرّجوع وإن كان من توابع المال؛ لأنّه الموهوب غير موروث عنه. وحقّ الرّجوع يتعلّق بصفة الأبوة.
وأمّا ما لا ينتقل من الحقوق:
كلّ حقّ يتعلّق بالنّكاح وتوابعه لا ينتقل إلى الوارث منها شيء، ومنها حقّ اللعان.
ومنها: ما بيده من قضاء ومناصب لا ينتقل إلى الوارث، كما لا ينتقل اجتهاده، وعلمه ودينه.
وممّا اختلف في انتقاله:
الولاء: قيل إنّه غير موروث بدليل إنّه لا ينتقل إلى جميع الورثة - حيث إنّ المرأة لا ترث الولاء.
قال العلائي: والأظهر أنّه يورث لكن للعصبات.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute