نذره؛ لأنّ ترك الزّنا واجب بأصل الشّرع، والخلاف في لزوم الكفّارة كسابقه.
ومنها: المباحات كالأكل والنّوم والقيام والسّفر ونحوها، قالوا: لا ينعقد بالنّذر التزامها، ولكن هل يكون يميناً يجب فيها الكفّارة؟ خلاف كما سبق في نذر المعاصي.
وما يلزم بالنّذر: إذا نذر في الفرائض صفات مستحبّة لزمه فعلها كمن نذر تطويل القراءة في الصّلاة.
ومنها: فروض الكفايات ما يحتاج فيها إلى بذل مال أو معاناة مشقّة كالجهاد وتجهيز الموتى، ودفنهم والصّدقات، فالصّحيح لزومها بالنّذر.
ومنها: ما ليس فيه بذل مال ولا مشقّة كصلاة الجنازة، والأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر ففيه وجهان والأصحّ اللزوم.
ومنها: المستحبّات الشّرعيّة من القربات كلّها تلزم بالنّذر.