للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نذره؛ لأنّ ترك الزّنا واجب بأصل الشّرع، والخلاف في لزوم الكفّارة كسابقه.

ومنها: المباحات كالأكل والنّوم والقيام والسّفر ونحوها، قالوا: لا ينعقد بالنّذر التزامها، ولكن هل يكون يميناً يجب فيها الكفّارة؟ خلاف كما سبق في نذر المعاصي.

وما يلزم بالنّذر: إذا نذر في الفرائض صفات مستحبّة لزمه فعلها كمن نذر تطويل القراءة في الصّلاة.

ومنها: فروض الكفايات ما يحتاج فيها إلى بذل مال أو معاناة مشقّة كالجهاد وتجهيز الموتى، ودفنهم والصّدقات، فالصّحيح لزومها بالنّذر.

ومنها: ما ليس فيه بذل مال ولا مشقّة كصلاة الجنازة، والأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر ففيه وجهان والأصحّ اللزوم.

ومنها: المستحبّات الشّرعيّة من القربات كلّها تلزم بالنّذر.

<<  <  ج: ص:  >  >>