للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جائز، خلافاً لرواية الحسن (١) عن أبي حنيفة وهو قول ضعيف، وكذلك تقدير الصّاحبين المدّة بأربعين يوماً.

ومنها: جُعل رَدِّ العبد الآبق - الهارب - أربعين درهماً بقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وإجماع الصّحابة (٢).

ومنها: من بنى قصراً في الصّحراء لا يستحق لقصره حريماً. وإن كان يحتاج إلى ذلك لإلقاء الكناسة فيه.


(١) الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي صاحب أبي حنيفة كان فقيهاً فطناً يقظاً نبيهاً، وُلِّي القضاء بالكوفة سنة ١٩٤، كان محباً للسّنَة واتّباعها، أخذ عنه عدد من تلاميذ أبي حنيفة توفي سنة ٢٠٤ هـ. الفوائد البهية ص ٦٠، ٦١.
(٢) المبسوط جـ ١١ ص ١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>