للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطّاقة. لكن إذا ترك المسح وهو لا يضرّه، فإنّ عند صاحبي أبي حنيفة لا تجوز طهارته؛ لأنّ المسح بدل عن الأصل وهو الغسل، فلو ترك الغسل لا يجزئه فكذلك المسح.

وأمّا عند أبي حنيفة فإنّ ذلك يجوز له ويجزئه، وحجّته في ذلك أنّنا لو ألزمناه المسح كان بدلاً عن الغسل، وجعل المسح بدلاً عن الأصل ثبت بأخبار الآحاد، وذلك طريق لا يجوز. وقول الصّاحبين أقوى دليلاً، وهو قول الجمهور وقيل: إنّ أبا حنيفة رجع إلى قولهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>