للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باعه بشرط الخيار، فيعتبر ذلك رجوعاً عن التّدبير.

ومنها: أوصى بجارية ثمّ وطئها فحملت، فيعتبر رجوعاً عن الوصيّة وإمساكاً للجارية. لأنّها صارت أمّ ولد له (١).


(١) المنثور جـ ٣ ص ٣٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>