للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَن يرون أنّ العاريَّة مضمونة على المستعير سواء تَلِفَت بتعدّ منه أو بغير تعدٍّ. وهذا المذهب هو الّذي رجّحه ابن قدامة رحمه الله في المغني (١).

ومنها: الوديعة إذا اشترط المودَع ضمانها، فلا يضمنها لو تلفت بغير تعدّ أو تقصير منه؛ لأنّ الوديعة أمانة، والأمانات غير مضمونة كما سبق بيانه.

ولأن (ما لا يجب ضمانه لا يصيره الشّرط مضموناً (٢)، وما يجب ضمانه لا ينتفي ضمانه بشرط نفيه) (٣).


(١) و (٢) جـ ٥ ص ٢٢١ - ٢٢٢.
(٣) نفس المصدر جـ ٨ ص ١١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>