للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تاب. فلا يقاس عليها عندهم القاذف التّائب حيث لا تقبل شهادته، ولو تاب؛ لأنّه لا مدخل للقياس في مقادير الحدود، ورفض شهادة القاذف من تمام الحدّ، فلا تقاس عليها شهادة السّارق الأقطع التّائب.

<<  <  ج: ص:  >  >>