للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: إذا ادّعت المرأة الولادة بعد وفاة الزّوج - لأقل من سنتين - فصدّقها جميع الورثة أو صدّقها بعضهم ممّن يتمّ بهم نّصاب الشّهادة، فيصحّ تصديقهم في حقّ الإرث والنّسب. وأمّا إذا صدّقه من لا يبلغ نصاب الشّهادة فلا تقوم الحجّة إلا في حقّه، فيشاركه المولود في حصّته من الإرث دون الآخرين، ولا يثبت النّسب.

<<  <  ج: ص:  >  >>