للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأخ لهما. فيقاسمهما نصيبهما من تركة الأب دون مَن لم يُقرا.

ومنها: إذا قالت الرجعية بعد مضي شهرين قد انقضت عدتي. وقال الزوج: قد أخبرتني أمس أنها لم تحض شيئاً. فإن صدَّقته المرأة في ذلك فله أن يراجعها؛ لأن الحق لا يعدوهما وقد تصادقا على قيام الزوجية بينهما، بخلاف ما لو كذَّبته فالقول لها مع يمينها.

ومنها: إذا قال شخص لرجل: فلان شريكي مفاوضة، فصدقه فلان. وقال: نعم أو أجل. أو قال: صدق، أو قال: هو كما قال، أو قال: هو صادق. فهذا كله سواء، وهما شريكان في كل مال عين أو دين أو رقيق أو عقار أو غير ذلك مما هو في يد كل واحد منهما؛ لأن ما أتى من الجواب غير مستقل بنفسه، فيصير ما تقدم فيه الخطاب معاداً فيه حتى يثبت به تصادقهما على شركة المفاوضة. (والثابت باتفاقهما كالثابت معاينة) (١).

ومنها: إذا قال الرجل في مرضه لجارية لا مال له غيرها: هذه أم ولدي. فإن صدَّقه الورثة فهي حرة لا سبيل عليها وولدها وارث مع الورثة، ولا سعاية عليها؛ (لأن الثابت بتصادق الورثة في حقهم كالثابت بالبينة) (٢).


(١) المبسوط جـ ١٨ ص ١١٤ بتصرف.
(٢) المبسوط جـ ٢٨ ص ١٧٥ بتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>