للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

- وذهب جماعة من أهل العلم وهو قولٌ للمالكية من أن نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - هو للتنزيه، ويحمل على الكراهة، وذلك لورود عدة أخبار عنه - صلى الله عليه وسلم -، وكذلك عن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الرجل يغتسل بفضل المرأة، فقد أخرج البخاري وغيره عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: كان الرجال والنساء يتوضأون جمعياً في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكذلك ما أخرجه أهل السنن: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وأخرجه أيضاً الإمام أحمد وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم من أهل العلم، ما أخرجوه من حديث سماك بن حرب عن عكرمة عن عبد الله بن عباس: اغتسل بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - في جفنة، فجاء النبي - صلى الله عليه وسلم - ليغتسل منها، فقالت زوجته: إني كنت جنباً، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إن الماء لا يجنب» ، وهذا الخبر قد أعله بعض أهل العلم وصححه بعضهم، فقد صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن حجر كما في كتابه هنا، وقد أعله بعض أهل العلم وتوقف فيه الإمام أحمد عليه رحمة الله وذلك لحالِ سماك بن حرب، وسماك بن حرب قد وثقه ابن معين عليه رحمة الله، وقد قال فيه النسائي: ليس به بأس، وقال فيه ابن المديني عليه رحمة الله ويعقوب ابن شيبة: أنه مضطرب الرواية في روايته عن عكرمة، قال الدارقطني عليه رحمة الله: إذا روى عنه سفيان وشعبة وأبو الأحوص فإن أحاديثه سليمة، وهو في هذا الخبر قد روى عنه سفيان كما عند الإمام أحمد وكذلك عند النسائي، وروى عنه أبو الأحوص كما عند أبي داود والترمذي وابن حبان والطبراني وغيرهم، وكذلك قد رواه عنه شعبة بن الحجاج عليه رحمة الله وقد اختلفت الالفاظ فيه فرواه شعبه وسفيان وابو الاحوص بلفظ: (ان الماء لا ينجسه شيء) وهو الصواب ولا يصح بلفظ (ان الماء لا يجنب) وفي الغالب اذا روى عنه شعبه وسفيان وابو الاحوص فهو

<<  <   >  >>