للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

ذهب جمهور أهل العلم إلى حرمة ذلك وهو قول للحنابلة وهو مذهب الحنفية والمالكية ومذهب للشافعية وذهب بعض الشافعية إلى جواز البول في المسجد في الإناء , وقالوا أن النهي جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بالبول في أرض المسجد , وأما البول في الإناء فلا بأس به وقاسوه على أمور كثيرة من حجامة النبي - صلى الله عليه وسلم - في المسجد ولا يصح خبر الحجامة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في المسجد وكذلك استدلوا بمبيت سعد بن معاذ - رضي الله عنه - وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد نصب له خيمة في المسجد وهذا لا دليل فيه لأنه ليس فيه نص أن سعد بن معاذ - رضي الله عنه - يبول في إناء في المسجد فيبقي المسجد على تعظيمه فإنه يحرم أن يبال فيه.

وقد أخرج مسلم في هذا الخبر من طريق عكرمة بن عمار عن اسحق عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا الاعرابي بعد بوله فقال له: ان هذه المساجد لا تلح لشيء من هذا البول ولا القذر وانما هي لذكر الله. وهذا يدل على تنزيه المساجد عن البول مطلقا في ارضه او في اناء على ارضه، وكذلك نهى الشارع عن قرب المسجد برائحة البصل والثوم فكيف برائحة البول

وكذلك اختلف أهل العلم فيما عدا البول في المسجد من الريح هل يجوز إخراج ريح في المسجد بالاختيار أم لا؟

ذهب جمهور أهل العلم إلى عدم جواز ذلك وأن من وجد فيه ريحا فإنه يخرج خارج المسجد، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك لأنه لم يأت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - دليل يمنع وأن الأصل الجواز، وذهب من منع قالوا: أن حكم فضاء المسجد وهواءه كحكم أرضه ولذا النبي - صلى الله عليه وسلم - قد جاء عنه النهي بدخول المسجد لمن أكل ثوما أو بصلا وما في حكمها من الروائح الكريهة وهذا قياس عليها فهي من باب أولى.

وقوله هنا: (المسجد) :

<<  <   >  >>