للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإجارة (١) جائزٌ، ويقوم المستأجر الثاني مقام المالك في استيفاء الأجرة من المستأجر الأوَّل، ذكر ذلك في "مسودته على المحرَّر" (٢).

(٣٦) وجواز إجارة الحيوان لأخذ لبنه (٣).

(٣٧) وجواز إجارة الشجر لأخذ ثمرها (٤).

(٣٨، ٣٩) وأنَّه يجوز التضحية بما كان أصغر من الجَذَع من الضَّأن (٥) كمن (٦) ذبح قبل صلاة العيد جاهلًا بالحكم، ولم يكن عنده ما يُعتدُّ به في الأضحية وغيرها، كقصَّة أبي بُردة بن نِيَار، وحمل قوله: "ولن تجزئ عن أحد بعدك" [أي] (٧): بعد حالك (٨).

* * *


(١) في (ط ٢): (الإجازة)، وهو تطبيع.
(٢) "الاختيارات" للبعلي (٢٢١).
(٣) "الفتاوى" (٣٠/ ١٩٧ - ٢٠١)، "الاختيارات" للبعلي (٢٢١).
(٤) "الفتاوى" (٣٠/ ٢٢٤ - ٢٤٠)، "الاختيارات" للبعلي (٢٢١).
(٥) في (ط): (من جذع الضأن).
(٦) كذا بالأصل و (ط)، وفي "الاختيارات" للبعلي: (لمن)، وهو الأقرب، وهذا الكلام تابع للمسألة السابقة، ولكنه جاء في (ط) برقم جديد، لذا أثبت للمسألة الرقمين في أولها محافظة على ترقيم الطبعات السابقة.
(٧) في (ط): (على أن المراد به).
(٨) "الاختيارات" للبعلي (١٧٨).

<<  <   >  >>