للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأمَّا القسم الرابع

فكثيرٌ جدًّا، نشير إلى جملة من مسائله:

(٧٣) فمنها جواز الوضوء بالماء المستعمل، وهو رواية عن الإمام أحمد رضي الله عنه (١).

(٧٤) وأن تغيير (٢) الماء بالطَّاهرات لا يمنع التَّطهر به، وهي رواية عن الإمام أحمد (٣).

(٧٥) ومنها جواز التيمُّم بغير التُّراب من أجزاء الأرض إذا لم يجدهُ (٤).

(٧٦) ومنها جواز التيمُّم للخوف من فوات صلاة الجنازة، وهو رواية عن الإمام أحمد رضي الله عنه (٥).


(١) "الفتاوى" (١٩/ ٢٣٦؛ ٢٠/ ٥١٩)، "الاختيارات" للبعلي (٨).
(٢) في (ط): (تغير).
(٣) "الفتاوى" (٢١/ ٢٤ - ٢٥، ٣٣١)، "الاختيارات" لابن عبد الهادي (١٣)، "العقود الدرية" (ص: ٣٣٩)، "الاختيارات" للبعلي (٨).
(٤) "الاختيارات" للبعلي (٣٤)، وكلمة (يجده) ملحقة في هامش الأصل وآخرها غير واضح، وفي (ط): (إذا لم تنجس)، وفي "الاختيارات" للبعلي: (إذا لم يجد ترابا)، وانظر: "الاختيارات" لابن عبد الهادي (٣٤).
(٥) "الفتاوى" (٢١/ ٤٥٦)، "العقود الدرية" (ص: ٣٣٩)، وانظر: "الاختيارات" للبعلي (٣٥).

<<  <   >  >>