للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٧١) وأنَّ المسلم يقتل بالذمّي إذا قتله غِيلَة لأخذ ماله، وهو مذهب مالكٍ (١).

(٧٢) ومنها أنَّ ولاية القِصاص والعفو عنه ليست عامَّة لجميع الورثة، بل تخصُّ العَصبة، وهو مذهب مالكٍ (٢).

* * *


(١) "الفتاوى" (٢٠/ ٣٨٢)، "الاختيارات" للبعلي (٤١٧).
(٢) "الاختيارات" للبعلي (٤٢٣).

<<  <   >  >>