للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأمَّا القسم الأوَّل:

فمنه في الطلاق:

(١) أن الطلاق إذا أوقعه بلفظ واحد لا يقع به إلا طلقة واحدة، قلَّ عدده أو كثر (١).

(٢) وأنَّ الطَّلاق في زمن الحيض لا يقع (٢).

(٣) وأنَّ الطَّلاق في طهر أصابها فيه لا يقع (٣).

(٤) وأنَّ الرَّجعية لا يلحقها الطَّلاق، وإن كانت في العِدَّة (٤).

(٥) وأنَّ الطَّلاق في حال الغضب لا يقع، ولو كان غير مزيلٍ للعقل (٥).


(١) "الفتاوى" (٣٣/ ٧ - ٩، ٦٧، ٧١، ١٣٠)، "العقود الدرية" (ص: ٣٤٠)، "الاختيارات" للبعلي (٣٦٧).
(٢) "الفتاوى" (٣٣/ ٦٦، ٧١، ٧٢، ١٣٠)، "العقود الدرية" (ص: ٣٤٠)، وانظر حاشية رقم (٢) من "الاختيارات" للبعلي (٣٦٧).
(٣) "الفتاوى" (٣٣/ ٦٦، ٧١، ٧٢. ١٣٠)، "العقود الدرية" (ص: ٣٤٠)، "الاختيارات" للبعلي (٣٦٧).
(٤) "الفتاوى" (٣٣/ ٦٧)، "الاختيارات" للبعلى (٣٦٨).
(٥) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٥/ ٣٦٥).
وفي "الفتاوى" (٣٣/ ١٠٩) أنه سئل عن رجل اختصم مع زوجته خصومة شديدة بحيث تغير عقله، فقال لزوجته أنت طالق ثلاثًا فهل يجب بذلك أم لا؟ فأجاب: (إذا بلغ الأمر إلى أن لا يعقل ما يقول -كالمجنون- لم يقع به شيء، والله أعلم) ا. هـ.

<<  <   >  >>