للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٦) وأنَّ المطلَّقة آخر ثلاث تطليقات عِدَّتُها حيضةٌ واحدةٌ، [فإنَّه] (١) علَّق القول به على أن لا يكون الإجماع على خلافه، وقد حكى أبو الحسن (٢) الفرَّاء القول بذلك عن ابن اللبَّان (٣).

(٧) وأنَّ المختلعة أيضًا يكفيها الاعتداد بحيضةٍ (٤).

(٨) وأنَّ الخُلع لا يَنقص به عدد الطَّلاق، ولو وقع بلفظ الطَّلاق (٥).

(٩) وأنَّ من علَّق الطَّلاق على شرط أو التزمه -لا يقصد بذلك إلا الحضَّ (٦) أو المنع- يجزئه فيه كفارة يمين إن حنث (٧).

(١٠) وأنَّ من حلف بالطَّلاق كاذبًا يعلم كذب نفسه، لا تطلق زوجته، ولا يلزمه كفَّارة يمين (٨).

ومنه في غير الطَّلاق:


(١) في الأصل: (فإن)، والمثبت من (ط).
(٢) كذا بالأصل و (ط)، ولعل الصواب: (الحسين)، كما في "الاختيارات" للبعلي، والله أعلم.
(٣) "العقود الدرية" (ص: ٣٣٩)، "الاختيارات" للبعلى (٤٠٦)، وانظر: "الفتاوى" (٣٢/ ٣٤٢).
(٤) "الفتاوى" (٣٣/ ١٠)، "العقود الدرية" (ص: ٣٣٩)، "الاختيارات" للبعلي (٤٠٥).
(٥) "الفتاوى" (٣٢/ ٢٨٩ - ٣١٥، ٣٣/ ١٥٥)، "الاختيارات" للبعلى (٣٦١).
(٦) في (ط): (الحظر).
(٧) "الفتاوى" (٣٣/ ٥٨، ٦٩، ٢١٥ - ٢١٨)، "العقود الدرية" (ص: ٣٤٠)، "الاختيارات" للبعلي (٣٧٨)، وفي (ط ٢): (حدث)، وهو تطبيع ..
(٨) "الفتاوى" (٣٣/ ١٢٩)، "الاختيارات" للبعلي (٣٦٨).

<<  <   >  >>