للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١١) القول بجواز المسابقة بلا محلِّل، ولو أخرج المتسابقان (١).

(١٢) وأنَّ من أكل في شهر رمضان معتقدًا أنَّه ليلٌ فبان نهارًا لا قضاء عليه (٢).

(١٣) وأنَّ تارك الصلاة عمدًا إذا تاب لا يُشرع له قضاؤها بل يكثر من التطوُّع (٣).

(١٤) وجواز عقد الرداء في الإحرام، ولا فدية فيه (٤).

(١٥) وجواز إقدام الحائض على الطواف عند الضرورة، ولا فدية عليها، وهو خلاف ما يقوله أبو حنيفة من أنَّه يصحُّ منها مع [لزوم الفدية به] (٥)، ولا تؤمر بالإقدام عليه، وأحمد يقول بذلك في رواية؛ إلا أنَّهما لا [يُقيِّدانه] (٦) بحال الضرورة (٧).

(١٦) والقول بجواز بيع العصير بأصله، كالزيتون بالزيت،


(١) "العقود الدرية" (ص: ٣٣٩)، "الاختيارات" للبعلي (٢٣٣)، "مختصر الفتاوى المصرية" (٥٢٠)، وانظر: "الفتاوى" (٢٨/ ٢٢، ٣٢/ ٢٢٣).
(٢) "الفتاوى" (٢٥/ ٢١٦، ٢٥٩ - ٢٦٠، ٢٦٤)، "العقود الدرية" (ص: ٣٣٨)، "الاختيارات" للبعلي (١٦١).
(٣) "الفتاوى" (٢٢/ ١٠، ٤٦، ١٠٣)، "الاختيارات" للبعلي (٥٣).
(٤) "الفتاوى" (٢١/ ٢٠١، ٢٦/ ١١١)، "الاختيارات" لابن عبد الهادي (١٠٤)، "العقود الدرية" (٣٣٩)، "الاختيارات" للبعلي (١٧٤).
(٥) في الأصل: (مع لزومه الفدية)، والمثبت من (ط).
(٦) في الأصل: (يفقدانه)، والمثبت من (ط).
(٧) "الفتاوى" (٢٦/ ١٢٥، ٢١٤)، "الاختيارات" لابن عبد الهادي (١١٥)، "العقود الدرية" (٢٣٩)، "الاختيارات" للبعلي (٤٥)، وانظر: "الفتاوى" (٢٦/ ٢٢٤).

<<  <   >  >>