للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

والسمسم بالشيرج (١).

(١٧) ووجوب غسل الجمعة على من له عرقٌ أو ريح يتأذَّى به الناس (٢).

(١٨) وجواز بيع المصوغ (٣) من الذهب بالذهب، والمصوغ (٣) من الفضة بالفضة، من غير اشتراطِ تماثلٍ، ويجعل الزائد في مقابلة الصَّنعة (٤).

(١٩) وجواز بيع أمهات الأولاد، وهو مذهب عليٍّ، وحُكي رواية عن أحمد (٥).

(٢٠) وأنَّ شرط الواقف لا يعتبر إلا أن يكون قُربةً في نظرِ الشارعِ، وذكر روايةً عن الإمام أحمد أخذًا من قوله باعتبار القُربة في أصل الجهة الموقوف عليها (٦).

(٢١) وأنَّه يجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه، وإن اختلف (٧) ذلك باختلاف الزمان، حتَّى لو وقف على الفقهاء


(١) "العقود الدرية" (ص: ٣٣٩)، "الاختيارات" للبعلي (١٨٨).
(٢) "الاختيارات" للبعلي (٣٠)، وانظر: "الفتاوى" (٢١/ ٣٠٧ - ٣٠٨).
(٣) في (ط): (المصنوع).
(٤) "العقود الدرية" (ص: ٣٣٩)، "الاختيارات" للبعلي (١٨٨)، وانظر: "الفروع" لابن مفلح (٤/ ١٤٩) و"تصحيحه" و"الإنصاف" للمرداوي (١٢/ ١٩).
(٥) "الاختيارات" للبعلي (٢٨٩).
(٦) "الاختيارات" للبعلي (٢٥٤)، وانظر: "الفتاوى" (٣١/ ١٣، ٤٧، ٥٧ - ٦٤).
(٧) في (ط): (ويختلف).

<<  <   >  >>