للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

والصوفيَّة فاحتاج النَّاس (١) إلى الجهاد صُرف إلى الجندي (٢).

(٢٢) وأنَّه يجوز للوصيِّ صرف الوصيَّة فيما هو أصلح من الجهة التي عيَّنها الموصي (٣).

(٢٣) وأنَّ من نذر صوم يوم الأحد، أو يوم يقدم زيد؛ فقدم يوم الأحد، فالأولى له نقله إلى يومٍ يكون الصوم فيه أفضل، كيوم الإثنين، ويوم الخميس (٤).

(٢٤) وصحَّة صلاة الفرض على الراحلة خشية الانقطاع عن الرِّفاق، أو حصول ضررٍ بالمشي أو تبرز الخفرة (٥).

(٢٥) ووجوب الوتر على من يتهجَّد في الليل، وهو بعض مذهب أبي حنيفة فإنَّه يوجبه مطلقًا (٦).

(٢٦) وأنَّ الإمام إذا [أقطع] (٧) الجند المكوس فهي حلالٌ لهم إذا جهل مستحقّها، وكذلك إذا رتَّبها للفقراء وأهل العلم وغيرهم (٨).


(١) في (ط): (فاحتاج له الناس).
(٢) "الاختيارات" للبعلي (٢٥٤)، وفي (ط): (صرف إلى الجند).
(٣) "الاختيارات" للبعلي (٢٨١).
(٤) "الاختيارات" للبعلي (٤٧٧)، وانظر: "الفتاوى" (٣١/ ٢٤٩).
(٥) "الاختيارات" للبعلي (١١٣)، وانظر: "الفتاوى" (٢٤/ ١٨٥)، وفي (ط): (الخفيرة).
(٦) "الاختيارات" للبعلي (٩٦).
(٧) في الأصل: (قطع)، والمثبت من (ط).
(٨) "الاختيارات" للبعلي (٢٥٦)، وانظر: "الفتاوى" (٢٨/ ٥٩٠ - ٥٩١).

<<  <   >  >>