للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٧٧) وألحق به الشَّيخ من خاف فوات صلاة العيد (١).

(٧٨) بل من خاف فوات الجمعة بانتقاض وضوئه وهو في المسجد (٢).

(٧٩) ومنها أنَّ جلد الميتة الطَّاهرة (٣) في حال الحياة يَطهر بالدباغ، وهو إحدى الرِّوايتين (٤).

(٨٠) ومنها عدم [نقض] (٥) الوضوء بمسِّ الذَّكر، بل هو مستحبٌ، وهو رواية عن الإمام أحمد رضي الله عنه (٦).

(٨١) ومنها عدم الوضوء بمسِّ المرأة، ولو كان [بشهوةٍ] (٧)، وهي [رواية] (٨) أيضًا (٩).

(٨٢) ومنها أنَّ من غسل إحدى رجليه ثم أدخلها الخفّ قبل غسل


(١) "الفتاوى" (٢١/ ٤٥٦)، "العقود الدرية" (ص: ٣٣٩)، وانظر: "الاختيارات" للبعلي (٣٥).
(٢) "الفتاوى" (٢١/ ٤٥٦)، "العقود الدرية" (ص: ٣٣٩)، وانظر: "الاختيارات" للبعلي (٣٥).
(٣) في (ط ٢): (الظاهرة)، وهو تطبيع.
(٤) "الفتاوى" (٢١/ ٩٥ - ٩٦، ٦٠٩)، "الاختيارات" لابن عبد الهادي (٢٠)، "الاختيارات" للبعلي (٤٢).
(٥) في الأصل: (بنقض)، و (ط): انتقاض.
(٦) "الفتاوى" (٢١/ ٢٤١)، "الاختيارات" للبعلي (٢٨).
(٧) في الأصل: (لشهوة)، والمثبت من (ط).
(٨) في الأصل: (روايته)، والمثبت من (ط).
(٩) "الفتاوى" (٢٠/ ٥٢٦؛ ٢١/ ٢٤٢)، "الاختيارات" للبعلي (٢٨)، وانظر: "الفتاوى" (٢١/ ٢٣٣، ٢٣٦)، "الاختيارات" لابن عبد الهادي (٣٧).

<<  <   >  >>