للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأخرى يجوز له المسح من غير اشتراط خلع ما لبسه قبل كمال الطهارة، فيلبسه بعدها، وهو إحدى الرِّوايتين عن الإمام أحمد رضي الله عنه (١).

(٨٣) ومنها أنَّه لا يكره السِّواك للصَّائم بعد الزَّوال، وهو إحدى الرِّوايتين عن الإمام أحمد رضي الله عنه (٢).

(٨٤) وأنَّه يحرم استقبال القبلة واستدبارها عند التَّخلِّي، سواء كان في الفضاء أو في البنيان، وهي رواية اختارها أبو بكر (٣).

(٨٥) ومنها أنَّ المذي يطهر بالنَّضح، وهي [رواية] (٤) أيضًا (٥).

(٨٦) ومنها أنَّ المبتدأة تجلس ما تراه من الدَّم ما لم تَصِرْ مستحاضة (٦).

(٨٧) ومنها أنَّ الجُمعة تنعقد بثلاثة، واحد يخطب، واثنان يسمعان (٧)، كما هو رواية (٨).


(١) "الفتاوى" (٢١/ ٢٠٩ - ٢١١)، "الاختيارات" للبعلي (٢٦).
(٢) "الاختيارات" للبعلي (١٨)، وانظر: "الفتاوى" (٢٥/ ٢٦٦).
(٣) "الاختيارات" للبعلي (١٥).
(٤) في الأصل: (روايته)، والمثبت من (ط).
(٥) "الاختيارات" لابن عبد الهادي (٧٤)، "إغاثة اللهفان" لابن القيم (١/ ١٧٣)، "الاختيارات" للبعلي (٤٣).
(٦) "الفتاوى" (١٩/ ٢٣٨ - ٢٣٩)، "الاختيارات" للبعلي (٤٥).
(٧) في (ط) و"الاختيارات" للبعلي: (يستمعان).
(٨) "الاختيارات" للبعلي (١١٩)، وانظر: "الفتاوى" (٢٤/ ١٨٧) وتعليق مصححها العلامة ابن قاسم رحمه الله.

<<  <   >  >>