للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٨٨) ومنها أنَّ صلاة العيد واجبةٌ على الأعيان كما هو رواية (١) عن الإمام أحمد رضي الله عنه، بل زاد الشَّيخ وقال: قد يقال بوجوبها على النِّساء (٢).

(٨٩) ومنها أنَّه لا يجب صوم يوم الثَّلاثين من شعبان إذا غمّ الهلال تلك الليلة، كما هو رواية عن الإمام أحمد (٣) رضي الله عنه، بل كان الشَّيخ -قدَّس الله روحه- آخرًا يميل إلى أنَّه لا يُستحبّ (٤).

(٩٠) ومنها صحَّة صوم الفرض بنيَّةٍ من النَّهار إذا لم يعلم وجوبَه بالليل، كما إذا شهدت البيِّنة بهلال رمضان من النَّهار (٥).

(٩١) ومنها صحَّة النِّيَّة المتردِّدة كقوله: إن كان غدًا من رمضان فهو فرضٌ وإلا فهو نفلٌ (٦).

(٩٢) ومنها أنَّ المتمتِّع يكفيه [سعي واحد] (٧) بين الصَّفا والمروة كالقارن، وهي رواية عن الإمام أحمد، نقلها عنه ابنه عبد الله (٨).


(١) من أول المسألة إلى هنا مكرر في الأصل، فحذف الثاني.
(٢) "الفتاوى" (٢٣/ ١٦١؛ ٢٤/ ١٨٢ - ١٨٣)، "الاختيارات" للبعلي (١٢٣).
(٣) في (ط): (رواية الإمام أحمد).
(٤) "الاختيارات" لابن عبد الهادي (٥)، "الاختيارات" للبعلى (١٥٩)، وانظر: "الفتاوى" (٢٥/ ٩٨ - ١٠٠، ١٢٢ - ١٢٥).
(٥) "الفتاوى" (٢٥/ ١٠٩ - ١١٠، ١١٨)، "الاختيارات" للبعلي (١٥٩).
(٦) "الفتاوى" (٢٥/ ١٠١ - ١٠٢)، "الاختيارات" للبعلي (١٥٩).
(٧) في الأصل: (سعيًا واحدًا)، والمثبت من (ط).
(٨) "الفتاوى" (٢٦/ ١٣٨)، "الاختيارات" لابن عبد الهادي (٦٣)، "العقود الدرية" (ص: ٣٣٨)، "الاختيارات" للبعلي (١٧٥).

<<  <   >  >>