للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٦٠) وأنَّ الدَّم والقيء وغيرهما من النجاسات الخارجة من غير المخرج المعتاد لا تنقض الوضوء، وإن كثرت، كما هو مذهب مالك والشافعي (١).

(٦١) وأنَّ الأحداث اللازمة -كدم الاستحاضة، وسلس البول- لا تنقض الوضوء ما لم يوجد المعتاد، كما هو مذهب مالك (٢).

(٦٢) وأنَّه يجوز المسح على الخفِّ المخرَّق ما دام اسمه باقيًا والمشي فيه ممكن (٣) كما هو القديم من قولي الشافعي، وهو اختيار جَدِّه أبي البركات (٤).

(٦٣) وأنَّ الجمع بين الصلاتين في السَّفر يختصُّ بمحل الحاجة، لا أنَّه من رخص السَّفر المطلقة كالقصر، وهو مذهب مالك (٥).

(٦٤) وأنَّ الجمعة تجب على من أقام في غير بناء، كالخيام وبيوت الشَّعر ونحوهما، كما هو أحد القولين للشَّافعيِّ، إلا أنَّ الشيخ يشترط مع ذلك أن يكونوا يزرعون كما يزرع


(١) "الفتاوى" (٢١/ ٢٤٢، ٣٥/ ٣٥٧ - ٣٥٨)، "الاختيارات" للبعلي (٢٨).
(٢) "الاختيارات" للبعلي (٢٧)، وانظر: "الفتاوى" (٢١/ ٢٢١، ٦٢٩)، وفي (ط): (كما هو مذهب مالك والشافعي)، وذكر الشافعي خطأ من الناسخ فيما يبدو، وسببه انتقال نظره من هذه المسألة إلى المسألة السابقة، والله تعالى أعلم.
(٣) كذا.
(٤) "الفتاوى" (٢١/ ١٧٢ - ١٧٣)، "الاختيارات" لابن عبد الهادي (٤١)، "الاختيارات" للبعلي (٢٤).
(٥) "الفتاوى" (٢٢/ ٢٩٢؛ ٢٤/ ٢٧، ٣٧)، "الاختيارات" للبعلي (١١١ - ١١٢).

<<  <   >  >>