للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤ - والقول بأن المائع لا ينجس بوقوع النجاسة فيه إلا أن يتغير قليلًا كان أو كثيرًا (١).

١٥ - والقول بجواز التيمم لمن خاف فوات العيد والجمعة باستعمال الماء (٢).

١٦ - والقول بجواز التيمم في مواضع معروفة.

١٧ - والجمع بين الصلاتين في أماكن مشهورة (٣).

وغير ذلك من الأحكام المعروفة من أقواله.

١٨ - وكان يميل أخيرًا لتوريث المسلم من الكافر الذمي، وله في ذلك مصنف وبحث طويل (٤).

١٩ - ومن أقواله المشهورة التي جرى بسبب الإفتاء بها محن وقلاقل: قوله بالتكفير في الحلف بالطلاق (٥).


(١) "الاختيارات" للبرهان (٤٠)، "الاختيارات" للبعلي (١١).
(٢) "الاختيارات" للبرهان (٧٧، ٧٨)، وانظر: "الاختيارات" للبعلي (٣٥).
والمسألة عند ابن رجب في "ذيل الطبقات" (٢/ ٤٠٤ - ٤٠٥) ونصه: (واختار جواز التيمم لخشية فوات الوقت في حق غير المعذور، كمن أخر الصلاة عمدًا حتى تضايق وقتها، وكذا من خشي فوات الجمعة والعيدين وهو محدث، فأما من استيقظ أو ذكر في آخر وقت الصلاة: فإنه يتطهر بالماء ويصلي، لأن الوقت متسع في حقه).
(٣) انظر: "الاختيارات" للبرهان (٤٧)، "الاختيارات" للبعلي (١١٣).
(٤) "الاختيارات" للبرهان (٢٨)، "الاختيارات" للبعلي (٢٨٣).
(٥) "الاختيارات" للبرهان (٩)، "الاختيارات" للبعلي (٣٧٨)، "شذرات الذهب" لابن العماد (٦/ ٨٥).

<<  <   >  >>