للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحلق، اختاره ابن العربي (١).

وقيل: بأي شيء أزاله صاحبه فلا بأس، وهو مذهب الحنابلة (٢).

• دليل من قال السنة الحلق ويكره النتف للجنسين:

[الدليل الأول]

(٢١٠٨ - ٥٩) أخرجه البخاري من طريق ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب،

عن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس، الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الآباط (٣).

[الدليل الثاني]

(٢١٠٩ - ٦٠) وروى البخاري من طريق حنظلة، عن نافع،

عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الفطرة حلق العانة وتقليم الأظفار وقص الشارب (٤).

[الدليل الثالث]

(٢١١٠ - ٦١) ومنها ما رواه مسلم من طريق مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن عبد الله بن الزبير،

عن عائشة قالت: قال صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. قال زكرياء: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة.


(١) تحفة الحبيب (١/ ٢٥٦).
(٢) المغني (١/ ٦٤)، الإنصاف (١/ ١٢٢)، كشاف القناع (١/ ٧٦)، مطالب أولي النهى (١/ ٨٥).
(٣) صحيح البخاري (٥٨٩١)، ومسلم (٢٥٧).
(٤) صحيح البخاري (٥٨٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>