للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الباب الأول في الختان]

[الفصل الأول في تعريف الختان]

• تعريف الختان اصطلاحًا (١):

لا يخرج المعنى اللغوي عن المعنى الاصطلاحي؛ لأن المعنى اللغوي: هو القطع.

وفي الاصطلاح: قال الحافظ: قطع بعض مخصوص، من عضو مخصوص (٢).

وقال النووي: الختان: هو قطع الجلدة التي تغطي الحشفة حتى تنكشف جميع الحشفة (٣).

وقال في شرحه لصحيح مسلم: والختان في المرأة: قطع أدنى جزء من الجلدة التي في أعلى الفرج (٤). اهـ وهي فوق مخرج البول، تشبه عرف الديك.

* * *


(١) خَتَنَ يَخْتِن من باب ضَرَبَ، والاسم: الخِتَان بالكسر، والخِتانَةُ، وهو مَخْتُونٌ.
والخِتانُ: موضع الخَتْنِ من الذكرِ وموضع القطع من نَواة الجارِيةِ.
وأصل الخَتْن: القطع.
قال أَبو منصور: هو موضع القطع من الذكر والأُنثى، ومنه الحديث المرويُّ: (إِذا الْتَقَى الخِتانانِ فقد وجب الغسلُ) وهما موضعا القطع من ذكر الغلام وفرج الجارية.
ويقال لقَطْعهما: الإِعْذارُ والخَفْضُ.
ومعنى التقائهما: غُيُوبُ الحشفة في فرج المرأَة حتى يصيرِ خِتانه بحِذاء خِتَانِهاِ؛ وذلك أَن مدخل الذكر من المرأَة سافل عن ختانها؛ لأَن ختانها مستعلٍ، وليس معناه أَن يَماسَّ خِتانُه خِتانها، هكذا قال الشافعي في كتابه. تاج العروس (١٨/ ١٧٢)، المصباح المنير (١/ ١٦٤).
(٢) فتح الباري (١٠/ ٣٤٠).
(٣) روضة الطالبين (١٠/ ١٨٠).
(٤) روضة الطالبين (٣/ ١٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>