للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثلاثة أيام لاستظهار حيض يجيء أو لا يجيء، والاحتياط إنما يجب في عمل الصلاة، لا في تركها ثلاثة أيام.

ولا يخلو قوله عليه السلام في الحيضة (فإذا ذهب قدرها) أن يكون أراد انقضاء أيام حيضها لمن تعرف الحيضة وأيامها، أو يكون أراد انفصال دم الحيض من دم الاستحاضة لمن تميزه، فأي ذلك كان فقد أمرها عند ذهاب حيضتها أن تغتسل وتصلي، ولم يأمرها باستظهار» (١).

وقال أيضًا: «السنة نفي الاستظهار، لأن أيام دمها جائز أن تكون استحاضة وجائز أن تكون حيضًا، والصلاة فرض بيقين، فلا يجوز أن تدعها حتى تستيقن أنها حائض، وذكروا أن مالكًا وغيره من العلماء قالوا: لأن تصلي المستحاضة وليس عليها ذلك، خير من أن تدع الصلاة، وهي واجبة عليها؛ لأن الواجب الاحتياط للصلاة فلا تترك إلا بيقين لا بالشك فيه» (٢).

• دليل من قال: تقعد المستحاضة المعتادة خمسة عشر يومًا:

هذا القول مبني على مسألة خلافية، وهو الخلاف في أكثر الحيض، والجمهور على أن أكثر الحيض خمسة عشر يومًا، وقد ذكرت أدلتهم في هذه المسألة، فأغنى ذلك عن إعادتها هنا.

• الراجح:

الذي تميل له نفسي هو قول الجمهور، وهو أن المرأة تجلس مقدار عادتها. والأحاديث في هذا صريحة؛ وذلك قائم على أصلين:

الأول: الأصل أن المرأة تأتيها عادتها كما كانت قبل المرض، ذلك أن المرض لا يمنع نزول الدورة، فدم الحيض له مصدر مختلف عن مصدر دم النزيف، فيستصحب هذا الأصل.


(١) الاستذكار (٣/ ٢٢٢).
(٢) المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>