للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقيل: لا يجوز العزل مطلقًا. اختاره ابن حزم (١).

وقيل: بالجواز مطلقًا، إلا أن تركه أفضل. وهو أصح القولين في مذهب الشافعي (٢).

وقيل: يجوز إن أذنت الزوجة الحرة، وهو قول الجمهور (٣).

[دليل من قال بمنع العزل]

(١٦٠٤ - ٦٦) ما رواه مسلم من طريق أبي الأسود، عن عروة، عن عائشة،

عن جدامة بنت وهب أخت عكاشة، قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس، وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم ذلك شيئًا، ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي. زاد عبيد الله في حديثه عن المقرئ وهي (وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ) [التكوير: ٨] (٤).

[دليل جواز العزل]

(١٦٠٥ - ٦٧) ما رواه البخاري من طريق سفيان، قال: عمرو: أخبرني عطاء سمع جابرًا رضي الله تعالى عنه، قال: كنا نعزل والقرآن ينزل.

ورواه مسلم (٥)، وزاد: قال سفيان: لو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن.


(١) المحلى (مسألة ١٩٠٧).
(٢) إحياء علوم الدين (٢/ ٥٢).
(٣) انظر في مذهب الحنفية: فتح القدير (٣/ ٤٠٠، ٤٠١)، البناية (٤/ ٧٥٨).
وانظر في مذهب مالك البيان والتحصيل (١٨/ ١٥١) قال ابن رشد: «والذي عليه جمهور العلماء بالأمصار مالك وأصحابه والشافعي وأبو حنيفة إباحة العزل». وقال قبل: «والذي عليه جمهور الصحابة إباحة العزل».
وانظر في مذهب الحنابلة الإنصاف (٨/ ٣٤٨)، المبدع (٧/ ١٩٤).
(٤) صحيح مسلم (١٤٤٢).
(٥) صحيح البخاري (٥٢٠٨)، ومسلم (١٤٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>