للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل الثاني في مقدار المسافة التي يسوغ فيها مسح المسافر]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• السفر في النصوص مطلق غير مقيد بزمن ولا مسافة؛ والسفر إذا لم يكن له حقيقة شرعية، ولا لغوية كان الرجوع فيه إلى عرف الناس فما عده الناس سفرًا فهو سفر.

• إذا قيل: المرجع في ذلك إلى العرف، فالمقصود به العرف المنضبط التي يمكن أن تناط به الأحكام، والذي لا يختلف فيه أكثر الناس.

• الرجوع إلى عرف الناس في معرفة ما يعد سفرًا مع سعة البلاد وكثرة العباد يؤدي إلى التلاعب في ركنين من أركان الإسلام، وهما القصر والفطر.

• إذا كان الفقهاء يحيلون المستفتي إلى عرف الناس، مع أنهم من جملة أهل العرف فلو كان العرف منضبطًا لوجدوه معلومًا معروفًا لهم، فلم يبق بعد الفقهاء إلا العوام، وهم لا يصح تقليدهم في الدين.

• من العرف ما هو مطرد منضبط، كالرجوع إلى العرف في مدلولات ألفاظ الناس ومرادهم منها، وتقدير النفقات، ومعرفة الشروط العرفية في المعاملات إذا

<<  <  ج: ص:  >  >>