للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدليل الرابع]

(١٥٧٢ - ٣٤) روى ابن عدي (١)، من طريق محمد بن سعيد الشامي، حدثني عبدالرحمن ابن غنم، قال: سمعت معاذ بن جبل يقول: إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا حيض دون ثلاثة أيام، ولا فوق عشرة أيام، فما زاد على ذلك فهي مستحاضة، فما زاد تتوضأ لكل صلاة إلى أيام أقرائها، ولا نفاس دون أسبوعين، ولا نفاس فوق أربعين، فإن رأت النفساء الطهر دون الأربعين صامت وصلت، ولا يأتيها زوجها إلا بعد الأربعين.

[موضوع، والإجماع على أنه لاحد لأقل النفاس] (٢).


(١) الكامل (٦/ ١٤١).
(٢) فيه محمد بن سعيد المصلوب، قال أحمد: قتله أبو جعفر في الزندقة. حديثه حديث موضوع. الجرح والتعديل (٧/ ٢٦٢).
وقال أيضًا: عمدًا كان يضع الحديث كما في رواية أبي داود عنه. ضعفاء العقيلي (٤/ ٧)، الكشف الحثيث (٦٦٨).
وقال أيضًا: كان كذابًا. المجروحين (٢/ ٢٤٧).
وقال النسائي: الكذابون المعروفون بوضع الحديث أربعة: وذكره منهم. الكشف الحثيث (٦٦٨).
ورواه العقيلي في الضعفاء (٤/ ٥١) ومن طريقه ابن الجوزي في العلل (١/ ٣٨٣) مختصرًا من طريق محمد بن الحسن الصدفي، عن عبادة بن نسي، عن عبد الرحمن بن غنم، عن معاذ بن جبل، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حيض أقل من ثلاث، ولا فوق عشر. وأعله العقيلي بمحمد بن الحسن الصدفي، وقال: ليس بمشهور بالنقل، وحديثه غير محفوظ.
وقال الذهبي في الميزان (٣/ ٥١٣): محمد بن الحسن، عن عبادة بن نسي في الحيض لا يصح حديثه.
وقال الذهبي في تنقيح التحقيق (١/ ٩٠): محمد بن حسن الصدفي واهٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>