للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقيل: لا يجوز له، وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

وقيل: يجوز للجنب أن يقرأ القرآن، وهو مذهب ابن عباس (٥)، وسعيد

ابن المسيب (٦)، واختيار ابن حزم (٧).

• دليل الجمهور على منع الجنب من قراءة القرآن:

[الدليل الأول]

(٧٩٦ - ١١٦) ما رواه أحمد، قال: حدثنا أبو معاوية، حدثنا شعبة، عن عمرو ابن مرة، عن عبد الله بن سَلِمة، عن علي، قال:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبًا (٨).

[إسناده ضعيف، والمعروف أنه موقوف على عليّ] (٩).


(١) مذهب الحنفية المنع من قراءة الآية، وأما ما دون الآية ففي مذهب قولان: انظر شرح معاني الآثار (١/ ٩٠)، البحر الرائق (١/ ٢٠٩)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٤٨)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٩٤)، المبسوط (١/ ٦٢)، بدائع الصنائع (١/ ٣٧)، الهداية شرح البداية (١/ ٣١)
(٢) رخص مالك في الآيات اليسيرة للتعوذ، بل أجاز بعضهم قراءة المعوذتين، وذكر الآية للاستدلال أو الرقية ونحوها انظر مواهب الجليل (١/ ٣١٧)، القوانين الفقهية (ص: ٢٥)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: ٢٤)، الخرشي (١/ ١٧٣)، حاشية الدسوقي (١/ ١٣٨، ١٣٩).
(٣) المجموع (٢/ ١٧٨)، المهذب (١/ ٣٠)، حلية العلماء (١/ ١٧٢)، إعانة الطالبين (١/ ٦٩)، روضة الطالبين (١/ ٨٦)، شرح زبد بن رسلان (ص: ٧٠).
(٤) البخاري معلقًا عنه بصيغة الجزم، في كتاب الحيض، باب (٨) تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، قال: ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأسًا. وسوف يأتي تخريجه عن إن شاء الله تعالى.
(٥) المبدع (١/ ١٨٧) شرح العمدة (١/ ٣٨٦)، الإنصاف (١/ ٢٤٣)، الكافي (١/ ٥٨)، كشاف القناع (١/ ١٤٧).
(٦) حلية العلماء (١/ ١٧٣)
(٧) المحلى (١/ ٩٤) مسألة: ١١٦.
(٨) المسند (١/ ٨٣).
(٩) انظر تخريجه في المجلد الثامن، ح (١٧٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>