للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: لا يجوز، وهو أصح الوجهين في مذهب الشافعية (١)،

والمشهور من مذهب الحنابلة (٢)، وقول في مذهب الحنفية (٣).

• دليل من قال بالتحريم:

(٨٤٦ - ١٦٦) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد وإسماعيل بن إبراهيم، عن بهز قال: حدثني أبي،

عن جدي قال: قلت يا رسول الله: عوراتنا ما نأتي منها، وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك، أو ما ملكت يمينك. قال، قلت: يا رسول الله فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعت أن لا يراها أحد، فلا يرينها. قلت: فإذا كان أحدنا خاليًا؟ قال: فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحيا منه.

حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن بهز فذكر مثله قال فالله عز وجل أحق أن يستحيا منه، ووضع يده على فرجه (٤).

[حسن] (٥).

وجه الاستدلال:

قال ابن حجر: «ظاهر حديث بهز يدل على أن التعري في الخلوة غير جائز


(١) قال النووي في شرح صحيح مسلم (٤/ ٣٢): «وأما كشف الرجل عورته في حال الخلوة، بحيث لا يراه آدمي، فإن كان لحاجته جاز، وإن كان لغير حاجته ففيه خلاف بين العلماء في كراهته وتحريمه، والأصح عندنا أنه حرام». وانظر شرح زبد ابن رسلان (ص: ٥٩).
وفي كتاب أسنى المطالب (١/ ١٧٦): «قال صاحب الذخائر: يجوز كشف العورة في الخلوة لأدنى غرض، ولا يشترط حصول الحاجة، ومن الأغراض كشف العورة للتبريد، وصيانة الثوب من الأدناس والغبار عند كنس البيت وغيره، وهي فائدة جليلة نقلها ابن العماد». اهـ
(٢) الفروع (١/ ٣٢٩)، الآداب الشرعية لابن مفلح (٣/ ٣٢٢)، مجموع الفتاوى (٢١/ ٢٤٧)، كشاف القناع (١/ ٢٦٤).
(٣) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٣٦).
(٤) المسند (٥/ ٣، ٤).
(٥) سبق تخريجه، انظر المجلد السابع، الطهارة بالاستنجاء، ح (١٣٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>