للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل الثالث في كيفية تطهير النجاسة بغير الماء]

[المبحث الأول في التطهير بالمسح]

[الفرع الأول تطهير الأشياء الصقيلة كالسيف والمرآة والسكين بالمسح]

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• النجاسة عين خبيثة متى زالت بأي مزيل زال حكمها.

• تطهير النجاسة معقول المعنى، فمتى زالت أو أزيلت بأي مزيل زال حكمها.

• الاستجمار هل هو على خلاف الأصل فيقتصر على الحجارة، أو لا فيقاس عليه غيره؟

وعلى التسليم بأنه ثبت على خلاف القياس، فالصواب أنه يصح القياس على ما ثبت خلافًا للأصل إذا كان معللًا (١).

[م-٥٦٠] اختلف العلماء في تطهير الأشياء الصقيلة هل تطهر بالمسح، أم لا بد من غسلها؟


(١) انظر قواطع الأدلة للسمعاني (١/ ١١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>