للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الباب السادس في كيفية إزالة النجاسة]

[الفصل الأول في إزالة النجاسة بالماء]

[المبحث الأول في مشروعية إزالة النجاسة بالماء]

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• الأمر بإزالة النجاسة بالماء دليل على الاجتزاء به، لا حصر الإجزاء فيه.

• بذل المال في مقابل المنفعة لا يعد إتلافًا.

• إذا صح بذل الماء لتطهير الثوب صح بذله لتطهير البدن بل هو أولى.

• الماء أنزله الله طاهرًا مطهرًا، وبذله في ذلك موافق لمقصد الشارع قال تعالى: (وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً)، وقال: (لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ).

[م-٥٤٨] يجوز إزالة النجاسة بالماء، وهو مذهب الأئمة الأربعة في ذهابهم إلى

<<  <  ج: ص:  >  >>