للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الباب الأول في الطاهر والنجس من الحيوان]

[الفصل الأول في طهارة بني آدم]

[المبحث الأول في طهارة المسلم]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• تطهير الخبث معقول المعنى، ولذا كان التطهير في محل الخبث، وطهارة الحدث تعبدية فلم يتعلق التطهير في محل الحدث.

• قال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس أي بالحدث، وإن كان المسلم بالخبث كغيره تلحقه النجاسة.

• تطلق الطهارة ويراد بها الطهارة من الذنوب، وهذه لا تقتضي النجاسة الحسية، قال تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا) [التوبة: ١٠٣].

• بدن الحائض طاهر في غير موضع الأذى، إن حيضتك ليست في يدك، وكانت عائشة تدهن رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وترجله، وهي حائض، فالمحدث والجنب أولى بطهارة بدنهما من الحائض؛ لأنهما أخف حدثًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>