للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذه التعليلات واهية، فلا تكفي لتحريم الوطء. والله أعلم

• دليل من قال: يحرم الوطء:

لا أعلم لهم دليلًا إلا إن كانوا يرون أنه برجوع الدم أثناء الأربعين يكون الجفاف له حكم النفاس، فتكون أيام الدم وأيام النقاء كلها نفاسًا. ويسمى عند الفقهاء حكم السحب، وإذا كان يمكن أن يكون جفافها لا يدل على طهارتها حرم جماعها فيه. إذا كان هذا وجه القول بالتحريم فهو قول ضعيف؛ لأنها تجب عليها الصلاة حال جفافها، فجاز نكاحها.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>