للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: يكره وطؤها. وهو المشهور من مذهب الحنابلة (١).

وقيل: يحرم، وهي رواية عن أحمد (٢).

• دليل الجمهور على إباحة الوطء:

[الدليل الأول]

حرم الوطء؛ لوجود الأذى، فإذا ارتفع الأذى ارتفع حكمه.

[الدليل الثاني]

إذا أوجبنا عليها الصلاة والصوم جاز الجماع، لأن إيجاب الصلاة دليل على الطهارة؛ إذ لو كانت نفساء لم تجب عليها الصلاة، فإذا حكم بطهارتها جاز وطؤها.

[الدليل الثالث]

لا يجوز تحريم الجماع إلا بدليل من الكتاب أو السنة، ولا دليل على التحريم، واحتمال عود الدم وحده لا يكفي للتحريم، وإذا عاد الدم رجع تحريم الجماع، كما أن المرأة الطاهرة لا يحرم نكاحها، ولو كانت تنتظر نزول عادتها حتى تنزل.

[الدليل الرابع]

إذا انقطع عنها الأذى، فقد رأت النقاء الخالص، فأشبه ما إذا رأته بعد الأربعين.

• دليل الحنابلة على كراهة الوطء:

[الدليل الأول]

(٢٠٣٦ - ٤٩٦) ما رواه الدارمي من طريق جلد بن أيوب، عن معاوية بن قرة،

عن امرأة لعائذ بن عمرو نفست، فجاءت بعدما مضت عشرون ليلة، فدخلت في لحافه، فقال: من هذه؟ قالت: أنا فلانة، إني قد طهرت. فركضها برجله، فقال:


(١) الإنصاف (١/ ٣٨٤)، المستوعب (١/ ٤١١)، الإقناع (١/ ٧٢)، الزاد مع الروض (١/ ١١٥)، كشاف القناع (١/ ٢٢٠) شرح منتهى الإرادات (١/ ١٢٢).
(٢) الفروع (١/ ٢٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>