للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الرابع

في الدم الذي تراه الحامل قبل الولادة

[م-٨٠٢] اختلف العلماء في الدم الخارج قبل الولادة:

فقيل: لا يعتبر نفاسًا، وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣).

وقيل: إن خرج الدم قبل الولادة بيوم أو يومين ومعه طلق (٤)، كان نفاسًا، وإلا فلا.


(١) مراقي الفلاح (ص: ٥٧)، البحر الرائق (١/ ٢٢٩)، تبيين الحقائق (١/ ٦٧)، البناية (١/ ٦٩١) فتح القدير (١/ ١٨٧)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٩٩).
(٢) الشرح الصغير (١/ ٢١٦)، منح الجليل (١/ ١٧٥)، حاشية الدسوقي (١/ ١٧٤)، حاشية الخرشي (١/ ٢٠٩).
(٣) الحاوي الكبير (١/ ٤٣٨)، روضة الطالبين (١/ ١٧٥)، المجموع (٢/ ٥٣٧).
(٤) ظاهر كلام ابن تيمة أنه لا يقيده بيوم أو يومين، ولذلك قال في مجموع الفتاوى (١٩/ ٢٤٠): «وما تراه من حين أن تشرع في الطلق فهو نفاس».اهـ
وقال السعدي في الفتاوى السعدية (١٥١): «صريح كلام الفقهاء أن ما رأته النفساء قبل الولادة بأكثر من ثلاثة أيام دم فساد، وليس بنفاس، ولو مع وجود الأمارة، وفي هذا نظر ... وليس تحديد الثلاثة منصوصًا عليه»، ثم رجح أن الدم الخارج بسبب الولادة أنه نفاس ولو زاد على ثلاثة أيام.

<<  <  ج: ص:  >  >>