للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدليل الثاني]

لما استوت الفضة بالذهب في التحريم في باب الآنية، فيحرم إناء الفضة كما يحرم إناء الذهب، فكذلك ينبغي أن يستويا في الضبة، فإذا كانت الضبة من الفضة جائزة، فكذلك الضبة من الذهب.

• وأجيب:

بأنه لا يصح القياس على الفضة؛ لأن باب الفضة أوسع، ولذلك أبيح منه الخاتم وقبيعة السيف.

• دليل من قال: يحرم التضبيب بالذهب.

[الدليل الأول]

الأصل أن الضبة محرمة مطلقًا سواء كانت من ذهب أو فضة، جاء الدليل في جواز التضبيب بالفضة، فبقي الذهب على أصله في التحريم.

[الدليل الثاني]

قالوا: إذا استعمل جزءًا من الإناء كان في حكم من استعمله كله، فيكون مستعملًا للذهب المحرم (١).

• دليل من قال: يكره التضبيب:

قالوا: إن العلة في تحريم الإناء هي الإسراف والخيلاء، وهذه العلة لا تقتضي التحريم، وإنما تقتضي الكراهة.

وقد أجيب على هذا التعليل في المسألة السابقة.

• دليل من قال: يحرم على الرجال خاصة:

قال: إن تحريم المضبب من الذهب على الرجال دون النساء، ليس لأنه إناء من


(١) المجموع بتصرف (١/ ٣١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>