للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واستدل به أبو داود في السنن على أن الأرض تطهر إذا لاقتها النجاسة بالجفاف، لقوله: (فلم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك) فإذا نفي الرش كان نفي صب الماء من باب الأولى، فلولا أن الجفاف يفيد تطهير الأرض ما تركوا ذلك.

[الدليل الثاني]

قياس إزالة النجاسة على بقية شروط الصلاة، فإذا دخل وقت الصلاة وجب الاستنجاء وجوبًا موسعًا بسعة الوقت، ومضيقًا بضيقه كبقية الشروط (١).

• والدليل على استحباب تعجيل إزالة النجاسة.

حديث أنس في تطهير بول الأعرابي، فقد بادر النبي صلى الله عليه وسلم في إهراق الماء على بوله،

(١٢٦٨ - ٩) فقد روى البخاري رحمه الله، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال حدثنا همام، أخبرنا إسحاق،

عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أعرابيًا يبول في المسجد، فقال: دعوه حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه، ورواه مسلم (٢).

* * *


(١) حاشية البجيرمي على الخطيب (١/ ١٨١).
(٢) صحيح البخاري (٢١٩)، وصحيح مسلم (٢٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>