للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الرابع في حكم ختان الميت]

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• إذا مات ابن آدم انقطع التكليف.

[م-٨٢٠] اختلف الفقهاء في المسلم يموت غير مختون هل يختن بعد موته.

فقيل: لا يختن، وهو مذهب المالكية (١)، والشافعية (٢)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٣)، واختيار ابن تيمية (٤).

وقيل: يختن مطلقًا الكبير والصغير، وهو وجه مرجوح في مذهب الشافعية (٥)،


(١) التاج والإكليل (٣/ ٥٢).
(٢) قال النووي في المجموع (١/ ٣٥١): «لو مات غير مختون فثلاثة أوجه: الصحيح الذي قطع به الجمهور لا يختن». اهـ وقال أيضًا في (٥/ ١٤٢): «وأما ختان من مات قبل أن يختن ففيه ثلاثة طرق. المذهب، وبه قطع المصنف والجمهور: لا يختن». اهـ وانظر الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (٢/ ٨٦)، مغني المحتاج (٥/ ٥٤١).
(٣) المغني (٢/ ٢١١)، وقال في الإنصاف (٢/ ٤٩٥) «يحرم ختنه - يعني: الميت - بلا نزاع في المذهب». اهـ وانظر كشاف القناع (٢/ ٩٧).
(٤) قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (١/ ٤١٧): «لا يختن أحد بعد الموت». اهـ
(٥) المجموع (١/ ٣٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>