للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن تيمية: «لو كان الطلاق قد لزم لم يكن في الأمر بالرجعة ليطلقها طلقة ثانية فائدة، بل فيه مضرة عليهما، فإن له أن يطلقها بعد الرجعة بالنص والإجماع، وحينئذ يكون في الطلاق مع الأول تكثير الطلاق، وتطويل العدة وتعذيب الزوجين جميعًا» (١).

وقال أيضًا: «ولو كان الطلاق المحرم قد لزم لكان حصل الفساد الذي كرهه الله ورسوله، وذلك الفساد لا يرتفع برجعة يباح له الطلاق بعدها، والأمر برجعة لا فائدة فيها مما تنزه عنه الله ورسوله؛ فإنه إن كان راغبًا في المرأة فله أن يرتجعها، وإن كان راغبًا عنها فليس له أن يرتجعها فليس في أمره برجعتها مع لزوم الطلاق له مصلحة شرعية بل زيادة مفسدة، ويجب تنزيه الرسول صلى الله عليه وسلم عن الأمر بما يستلزم زيادة الفساد» (٢).

والجواب عن هذا بأن يقال: هذا النظر ممكن أن يكون جيدًا، لولا أنه في مقابل النص، والمفسدة والمصلحة ليست عقلية محضة، والشرع مقدم على النظر القاصر، وكل نظر في مقابل النص فهو فاسد. هذا من جهة، ومن جهة أخرى لا نقول لمن طلق امرأته: راجعها، وسيكون لزامًا عليك طلاقها بعد طهرها، وإنما نقول: إذا لم يراجعها، فقد وقع الطلاق مع الإثم إن كان عالمًا، وإذا راجعها ورأى أن يمسكها فله ذلك إلا أنه تعد عليه طلقة.

[الدليل السادس]

استدل ابن القيم في تهذيب السنن: على أن قول ابن عمر: (أرأيت إن عجز واستحمق) أن ابن عمر ليس عنده سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بوقوع الطلاق في الحيض؛ لأن قوله: (أرأيت) رأي محض، وكيف يظن بابن عمر أنه يكتم نصًّا عن رسول الله


(١) مجموع فتاوى ابن تيمية (٣٣/ ٢٢).
(٢) مجموع فتاوى ابن تيمية (٣٣/ ٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>