للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الثالث

في اغتسال الرجل وزوجه من إناء واحد وهما جنبان

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• جواز وضوء الرجل من فضل المرأة الجنب والعكس.

• سؤر فضل وضوء المرأة كسؤر شرابها طهور على الصحيح.

• سؤر بهيمة الأنعام حتى الهرة طهور، فسؤر طهور المرأة أولى، فهي كما قال

ابن عباس: ألطف بنانًا وأطيب ريحًا.

• ما يرفع حدث المرأة يرفع حدث الرجل.

• فضل وضوء الرجل طهور بالإجماع، والنساء شقائق الرجال.

(٨٧١ - ١٩١) روى البخاري في صحيحه من طريق إبراهيم، عن الأسود،

عن عائشة، قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، كلانا جنب، ورواه مسلم (١).


(١) البخاري (٢٩٩)، ومسلم (٣١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>