[الباب الثالث أحكام الجنب]
[الفصل الأول تحريم فعل الصلاة]
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• الحدث ينافي صحة الصلاة مع القدرة على الطهور.
• الحدث يمنع ابتداء الصلاة كما يمنع استدامتها إلا من عذر كالاستحاضة، أو فقد الطهورين.
[م-٣٣٨] يحرم على الجنب فعل الصلاة مع قدرته على الماء، أو على التراب عند عدم الماء.
[وهذا الحكم من المعلوم بالدين بالضرورة، ودل عليه أدلة كثيرة، منها]
[الدليل الأول]
قال تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) [المائدة: ٦].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute