للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل العاشر

في استحباب الوضوء لمعاودة الوطء

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• وسيلة المباح لا تكون واجبة، وقد علل الأمر بالوضوء بأنه أنشط للعود.

[م-٣٤٩] اختلف العلماء في الوضوء من الجنب إذا رغب أن يعاود الوطء قبل الغسل:

فقيل: يستحب الوضوء، وهو مذهب الشافعية (١)، والحنابلة (٢).

وقيل: يجب، اختاره ابن حبيب من المالكية (٣)، وهو مذهب الظاهرية (٤).

وقيل: يستحب له غسل فرجه مطلقًا، سواءً عاد إلى المرأة التي جامعها أو غيرها،


(١) شرح النووي لصحيح مسلم (٣/ ٢١٧)، المجموع (٢/ ١٧٨).
(٢) المغني (١/ ١٤٤)، والفتاوى الكبرى لابن تيمية (١/ ١٤٨)، كشاف القناع (١/ ١٥٧).
(٣) فتح الباري (١/ ٣٧٦).
(٤) قال ابن حزم في المحلى (١/ ١٠٢): «إلا معاودة الجنب للجماع، فالوضوء فرض بينهما». وذكر ابن حجر في الفتح (١/ ٣٧٦)، والنووي في شرحه لصحيح مسلم (٣/ ٢١٨) أن القول بالوجوب هو مذهب الظاهرية.

<<  <  ج: ص:  >  >>