للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل الثاني إذا اشتبه الماء الطهور بالماء النجس]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• إذا اشتبه الطهور بالنجس هل يتحرى مطلقًا كقول المالكية، أو لا يتحرى مطلقًا كقول الحنابلة، أو يتحرى بشرط غلبة المباح، أو يتحرى بشرط نفي البدل فلا يتحرى للوضوء لوجود بدله وهو التيمم بخلاف الشرب، وهذا قول الحنفية (١).


(١) ليست المسائل الفقهية واحدة، منها ما يكون التحري فيها واجبًا كتحري القبلة، واختلاط الطهور بالطاهر على القول بوجود قسم الطاهر في المياه.
ومنها ما يكون التحري محرمًا كاشتباه الميتة بمذكاة، والأخت بأجنبية.
ومنها ما هو محل نظر واجتهاد، كمسألة اشتباه الماء الطهور بالنجس، هل تلحق بالأولى، أو تلحق بالثانية؟
قال ابن رجب: إذا اشتبه الماء الطاهر بالنجس، وكان الطاهر أكثر، فإن في جواز التحري روايتين، وظاهر كلام أحمد في رواية المروذي جوازه، واختاره أبو بكر، وابن شاقلا، وأبو علي النجاد، وصححه ابن عقيل، لكن هنا اعتضد أصل الطهارة فإن الظاهر إصابة الطاهر لكثرته.
وقال ابن اللحام في القواعد والفوائد (ص: ١٨): «لم يطرد أصل أصحابنا في ذلك ففي بعض الأماكن قالوا: يعمل بالظن وفي بعضها قالوا: لابد من اليقين وطرد أبو العباس أصله وقال: يعمل بالظن في عامة أمور الشرع والله أعلم.
مسائل من ذلك، منها: إذا أجزنا له التحري في الماء والثياب المشتبهة على مقالة ضعيفة أو في القبلة على الصحيح فانه يعمل بما غلب على ظنه».
وانظر اللمع في أصول الفقه (ص: ١٩)، شرح التلويح على التوضيح (٢/ ٣١٠)، قواعد الأحكام في مصالح الأنام (٢/ ٢٢)، شرح مختصر الروضة (١/ ٣٤٥)، الأشباه والنظائر للسبكي (١/ ٣٨٠)، تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة (١/ ١٩٥)، التبصرة في أصول الفقه (ص: ٤٨٤)، القواعد لابن رجب (ص: ٢٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>