للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تمهيد]

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد، فهذا هو المجلد الثامن في سلسلة كتاب أحكام الطهارة، والكتاب الثالث والرابع في الطهارة من الخبث، وهو خاص في الطهارة من الحيض والنفاس، ولئن جمع الحيض والنفاس بين طهارة الحدث والخبث إلا أنه فيه طهارة الخبث ألصق منه في الحدث لقوله تعالى:

(وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى) [البقرة: ٢٢٢].

وقد قيل في معنى الأذى: النجس.

ولأن موجب طهارة الحدث هو نزول الخبث أو انقطاعه، فكان متقدمًا عليه.

ولأن طهارة الحدث فيه لا تصح قبل طهارة الخبث، لهذا جعلته في قسم الطهارة من الخبث، وأخرته عن الاستنجاء؛ لأن طهارة الاستنجاء عامة، وهذا خاص بالنساء.

قال الدارمي رحمه الله: «الحيض كتاب ضائع لم يصنف فيه تصنيف يقوم بحقه» (١).

وقال النووي: «اعلم بأن باب الحيض من عويص الأبواب، ومما غلط فيه كثيرون من الكبار لدقة مسائله، واعتنى به المحققون، وأفردوه بالتصنيف في كتب مستقلة».


(١) المجموع (٢/ ١٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>