للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره. ورواه مسلم (١).

وجه الاستدلال:

قال العيني: لما كان حال الوقوع أبعد حال من ذكر الله تعالى، ومع ذلك تسن التسمية فيه، ففي سائر الأحوال بطريق الأولى، فلذلك أورده البخاري في كتاب الوضوء للتنبيه على مشروعية التسمية عند الوضوء (٢).

- وأجيب:

بأن التسمية ليست مشروعة عند كل حال، بل لا تشرع التسمية للأذان والإقامة، وكذلك لا تشرع عند تكبيرة الإحرام، فلا بد من دليل صحيح صريح في مشروعية التسمية، وإلا فالأصل عدم المشروعية.

* الدليل الثاني:

أحاديث لا صلاة لمن لا وضوء له (٣)، وإن كانت ضعيفة في آحادها، لكنها بالمجموع صالحة للاحتجاج، والنفي فيها للكمال، أي: لا وضوء كامل؛ لأن صفة الوضوء الصحيح قد ثبتت في أحاديث صحيحة بدون التسمية كحديث عبد الله ابن زيد، وعثمان، وابن عباس، وسيأتي ذكرها قريبًا إن شاء الله تعالى، فيبقى النفي للكمال، كما جاء في الحديث: (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه) (٤)، أي لا يؤمن الإيمان الكامل، فالنفي دال على استحباب التسمية في الوضوء، لا على وجوبها.


(١) رواه البخاري (١٤١) ومسلم (١٤٣٤)، ولفظ مسلم: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله ... وقال في آخره: لم يضره شيطان أبدًا.
(٢) عمدة القارئ (٢/ ٢٦٦).
(٣) سيأتي ذكرها بالتفصيل عند الكلام على أدلة القائلين بوجوب التسمية.
(٤) متفق عليه: البخاري (١٣)، ومسلم (٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>