للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• دليل الحنابلة على جواز المكث بشرط الوضوء:

(٧٩٢ - ١١٢) ما أخرجه سعيد بن منصور في سننه، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم،

عن عطاء بن يسار، قال: رأيت رجالًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضؤا وضوء الصلاة (١).

[اختلف فيه على هشام بن سعد، والمحفوظ أنه عن زيد بن أسلم عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيه (إذا توضؤوا) الدالة على الشرطية] (٢).

وعلى فرض صحته فإنه لا يدل على الوجوب.

أولًا: أن هذا حكاية فعل عن بعض أصحاب رسول الله، والفعل المجرد من النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب فكيف من غيره.

ثانيًا: أن هذا الأثر فيه اختلاف سندًا ومتنًا كما تبين من تخريجه.

ثالثًا: على تفسير: (وَلا جُنُباً إِلَاّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا) [النساء: ٤٣]، بأن المقصود به المجتاز فإنه يعارض هذا الأثر، فإن الآية تضمنت نهي الجنب عن المكث في المسجد، وجعلت غاية النهي هي الاغتسال، بينما الأثر جعل غاية النهي الوضوء.

رابعًا: أن الأثر لم يحك عنهم أن هذا الفعل منهم كان زمن التشريع، بل صريح في أن زيد بن أسلم رآهم، وهذا يدل على أن ذلك كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحك عن عموم الصحابة حتى يكون حكاية للإجماع، فلا يصلح للاحتجاج.

• دليل من قال: يجوز مكث الجنب في المسجد:

[الدليل الأول]

أصحاب هذا القول ليسوا بحاجة إلى دليل؛ لأن المطالب بالدليل من منع ذلك؛


(١) تفسير ابن كثير (٢/ ٣١٣).
(٢) انظر تخريجه في المجلد الثامن، ح: (١٨٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>